السيد الخوئي

126

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده ، والله العالم . س 375 : إذا بلغ الصبي ، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه ؟ الخوئي : هو الالتزام باتخاذ السنة لأول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه . س 376 : إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها ، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟ الخوئي : نعم يجب ، والله العالم . التبريزي : إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شئ في ارتفاع قيمتها . س 377 : إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية ( للسوق والعمل ) وأحب أن يشتري سيارة خاصة ( يستعملها للسفر العائلي ) في السنة مرة أو مرتين فقط ، للزيارة أو للنزهة ، فهل يجب فيها الخمس أم لا ، ( في السيارة الثانية ) ؟ الخوئي : لا يجب إن كانت مناسبة لشأنك ، والله العالم . س 378 : يملك سيارة ، وهذه أصبحت قديمة ، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل ( يذهب بها إلى عمله ) والسوق ، وأبقى القديمة ، للاستعمال في حالات المطر أو نحوها وحالات طارئة ، فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة ؟